المرداوي

338

الإنصاف

جزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعاية . وقيل لا يكون عذرا وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم . قلت وهو الصواب . والواجب لا يترك لذلك وأطلقهما في الفروع . ونقل بن هانئ وغيره كل ما كان فيه شيء من زي الأعاجم وشبهه فلا يدخل . ونقل بن منصور لا بأس أن لا يدخل قال لا كريحان منضد . وذكر بن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم . ونقل جعفر لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدار . ونقل الأثرم والفضل لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر . قوله ( ولا يباح الأكل بغير إذن أو ما يقوم مقامها بلا نزاع ) . فيحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره . ونقله بن القاسم وابن النضر وجزم به القاضي في الجامع . وظاهر كلام بن الجوزي وغيره يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه إذا لم يحرزه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في آدابه وقال هذا هو المتوجه . ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الشك في رضاه أو على الورع انتهى . وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن يكتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا .